____________________
الصور المركبة السادسة: أن يدرك الاختياريين من الوقوفين، وصحة الحج حينئذ ضرورية.
السابعة: أن يدرك اختياري عرفة مع ليلي المشعر خاصة، فإن كان تركه اختياري المشعر عن غير علم وعمد وكان ذا عذر، أو كان الحاج مرأة فلا إشكال في الصحة، لإدراكه كلا الوقوفين، وإن كان تركه إياه عن علم وعمد وكان رجلا فالأظهر هو الصحة كما عليها الأكثر على ما في المستند.
وصاحب الجواهر - قدس سره - عند بيان صور التركيب يصرح بالبطلان، ولكن في مبحث الوقوف بالمشعر في مسألة ما لو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا يبني على الصحة ويدعي أن عليها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا.
وكيف كان فيشهد للصحة: حسن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال عليه السلام: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (1).
وأورد عليه تارة بضعف السند، وأخرى بأنه في مقام بيان حكم الجاهل المفيض قبل الفجر وبعده فيكون حينئذ من مسألة ذي العذر وثالثة أنه لا ينطبق على فتوى الأصحاب فإنهم قيدوه بدرك عرفة، والخبر مطلق من هذه الجهة.
ولكن يرد الأول: أنه حسن ومنجبر بالعمل كما اعترف به المستشكل في غير المقام.
السابعة: أن يدرك اختياري عرفة مع ليلي المشعر خاصة، فإن كان تركه اختياري المشعر عن غير علم وعمد وكان ذا عذر، أو كان الحاج مرأة فلا إشكال في الصحة، لإدراكه كلا الوقوفين، وإن كان تركه إياه عن علم وعمد وكان رجلا فالأظهر هو الصحة كما عليها الأكثر على ما في المستند.
وصاحب الجواهر - قدس سره - عند بيان صور التركيب يصرح بالبطلان، ولكن في مبحث الوقوف بالمشعر في مسألة ما لو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا يبني على الصحة ويدعي أن عليها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا.
وكيف كان فيشهد للصحة: حسن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال عليه السلام: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (1).
وأورد عليه تارة بضعف السند، وأخرى بأنه في مقام بيان حكم الجاهل المفيض قبل الفجر وبعده فيكون حينئذ من مسألة ذي العذر وثالثة أنه لا ينطبق على فتوى الأصحاب فإنهم قيدوه بدرك عرفة، والخبر مطلق من هذه الجهة.
ولكن يرد الأول: أنه حسن ومنجبر بالعمل كما اعترف به المستشكل في غير المقام.