____________________
ثم إن المتيقن من الاجماع المقيد لإطلاق خبر أبي بصير هو ما إذا لم يتلبس بالصوم أصلا، وأما لو تلبس به فلا إجماع على لزوم الهدي فيبقى مشمولا للإطلاق، وعليه فما أفاده جمع من المحققين منهم المصنف - ره - من كفاية التلبس بالصوم في سقوط الهدي هو الأظهر.
وعن القاضي وجوب الهدي، واستدل له بصدق الوجدان، وبخبر عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال عليه السلام: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (1).
ولكن الأول لا سبيل له بعد النص على الاجزاء، والخبر يحمل على إرادة الندب جمعا بينه وبين ما تقدم، وللإجماع على عدم الوجوب.
ثم إن الخبر مختص بما قبل السبعة فلو أيسر بعد أن تلبس بها لا دليل على جواز الرجوع إلى الهدي، فما عن القواعد من تقيد الجواز بما قبل السبعة أظهر في أن صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد 9 - قد عرفت أنه يجب على من لم يجد الهدي أن يصوم سبعة أيام غير الثلاثة، ويجب أن يكون ذلك بعد الرجوع إلى أهله والوصول إلى بلده، بلا خلاف يعرف.
وعن القاضي وجوب الهدي، واستدل له بصدق الوجدان، وبخبر عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال عليه السلام: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (1).
ولكن الأول لا سبيل له بعد النص على الاجزاء، والخبر يحمل على إرادة الندب جمعا بينه وبين ما تقدم، وللإجماع على عدم الوجوب.
ثم إن الخبر مختص بما قبل السبعة فلو أيسر بعد أن تلبس بها لا دليل على جواز الرجوع إلى الهدي، فما عن القواعد من تقيد الجواز بما قبل السبعة أظهر في أن صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد 9 - قد عرفت أنه يجب على من لم يجد الهدي أن يصوم سبعة أيام غير الثلاثة، ويجب أن يكون ذلك بعد الرجوع إلى أهله والوصول إلى بلده، بلا خلاف يعرف.