____________________
ويرجع صاحبه فيأتي النساء (1).
والمناقشة فيه: بعدم ظهوره في اللزوم إما من جهة تضمنه للجملة الخبرية، أو لكونه في مقام بيان محل الذبح، في غير محلها، إذ الجملة الخبرية دلالتها على الوجوب آكد من دلالة الأمر عليه، ومحل الاستدلال به قوله: يذبح فيأتي النساء، الظاهر في ترتب إتيان النساء على الذبح.
وبه يقيد إطلاق صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث:
والمصدود تحل له النساء (2) فالأظهر هو اعتبار الذبح أو النحر في الحلية.
عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق ثم إنه وقع الخلاف بينهم في توقف الحلية على الحلق أو التقصير، وفيه أقوال:
1 - ما عن المقنعة والمراسم والقواعد وهو: توقفها على التقصير.
2 - ما عن الغنية والكافي وهو توقفها على الحلق.
3 - ما عن الشهيدين وهو: توقفها على أحدهما بنحو التخيير.
4 - ما هو ظاهر الكتاب والشرائع وعن الشيخ وهو: عدم التوقف على شئ منهما، بل نسب ذلك إلى الأكثر.
واستدل للأول: بثبوت التقصير أصالة ولم يظهر أن الصد أسقطه، فالاحرام مستصحب إليه.
والمناقشة فيه: بعدم ظهوره في اللزوم إما من جهة تضمنه للجملة الخبرية، أو لكونه في مقام بيان محل الذبح، في غير محلها، إذ الجملة الخبرية دلالتها على الوجوب آكد من دلالة الأمر عليه، ومحل الاستدلال به قوله: يذبح فيأتي النساء، الظاهر في ترتب إتيان النساء على الذبح.
وبه يقيد إطلاق صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث:
والمصدود تحل له النساء (2) فالأظهر هو اعتبار الذبح أو النحر في الحلية.
عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق ثم إنه وقع الخلاف بينهم في توقف الحلية على الحلق أو التقصير، وفيه أقوال:
1 - ما عن المقنعة والمراسم والقواعد وهو: توقفها على التقصير.
2 - ما عن الغنية والكافي وهو توقفها على الحلق.
3 - ما عن الشهيدين وهو: توقفها على أحدهما بنحو التخيير.
4 - ما هو ظاهر الكتاب والشرائع وعن الشيخ وهو: عدم التوقف على شئ منهما، بل نسب ذلك إلى الأكثر.
واستدل للأول: بثبوت التقصير أصالة ولم يظهر أن الصد أسقطه، فالاحرام مستصحب إليه.