____________________
ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، لأنه أولى من الترك، والتأخير، وربما كان في إطلاق بعض الروايات المتقدمة دلالة عليه، انتهى، واستحسنه جمع ممن تأخر عنه.
6 - (فإن أقام اليوم الثالث) من أيام التشريق (رماها أيضا) بلا خلاف، والنصوص المتقدمة شاهدة به، وسيمر عليك أنه لو نفر في اليوم الثاني سقط عنه وجوب الرمي، إنما الكلام فيما أفاده: (وإلا دفن حصاه بمنى) وظاهر ذلك وجوبه.
وفي المنتهى: يستحب له أن يدفن الحصيات المختصة بذلك اليوم بمنى، والظاهر أنه لم يفت بالاستحباب غير المصنف والشهيد، وتبعهما بعض من تأخر عنهما.
أما القول بالوجوب فهو بديهي البطلان، وأما الاستحباب فلم نقف على دليل يدل عليه.
وربما يقال: إن خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى (1). يدل عليه، لكنه كما ترى لا يدل على استحباب الدفن.
وفي المستند: ولكن يمكن إثباته بفتوى الفاضل والشهيد في الدروس، لأن المقام مقام المسامحة.
وفيه: أن أخبار من بلغ (2) التي هي مدرك القاعدة لا تشمل فتوى الفقيه، بل هي مختصة بما يروي عن المعصوم عليه السلام حسا بلا دخل للحدس فيه، وعليه فالافتاء به بلا مدرك إفتاء بغير ما أنزل الله، ويكون حراما، فالمتعين التوقف.
6 - (فإن أقام اليوم الثالث) من أيام التشريق (رماها أيضا) بلا خلاف، والنصوص المتقدمة شاهدة به، وسيمر عليك أنه لو نفر في اليوم الثاني سقط عنه وجوب الرمي، إنما الكلام فيما أفاده: (وإلا دفن حصاه بمنى) وظاهر ذلك وجوبه.
وفي المنتهى: يستحب له أن يدفن الحصيات المختصة بذلك اليوم بمنى، والظاهر أنه لم يفت بالاستحباب غير المصنف والشهيد، وتبعهما بعض من تأخر عنهما.
أما القول بالوجوب فهو بديهي البطلان، وأما الاستحباب فلم نقف على دليل يدل عليه.
وربما يقال: إن خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى (1). يدل عليه، لكنه كما ترى لا يدل على استحباب الدفن.
وفي المستند: ولكن يمكن إثباته بفتوى الفاضل والشهيد في الدروس، لأن المقام مقام المسامحة.
وفيه: أن أخبار من بلغ (2) التي هي مدرك القاعدة لا تشمل فتوى الفقيه، بل هي مختصة بما يروي عن المعصوم عليه السلام حسا بلا دخل للحدس فيه، وعليه فالافتاء به بلا مدرك إفتاء بغير ما أنزل الله، ويكون حراما، فالمتعين التوقف.