____________________
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا الصورة الخامسة: أن يدرك اضطراري المشعر خاصة، فإن ترك عرفة عمدا بطل حج)، لما مر، وإن كان تركه غير عمدي فالمشهور بين الأصحاب بطلان الحج، وعن المختلف دعوى الاجماع عليه.
وعن الصدوق في العلل، والإسكافي، وظاهر السيد والحلبي وثاني الشهيدين وصاحب المدارك القول بالاجتزاء به، وجعله الشهيد - قدس سره - أقرب.
يشهد للأول: نصوص كثيرة، بل عن المفيد أن أخبار عدم الاجتزاء به متواترة كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال عليه السلام: له إلى طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (1).
وخبري محمد بن فضيل ومحمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال عليه السلام: إذا أتي جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (2).
ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه النصوص روايات دالة على إدراك الحج بإدراك المشعر قبل زوال
وعن الصدوق في العلل، والإسكافي، وظاهر السيد والحلبي وثاني الشهيدين وصاحب المدارك القول بالاجتزاء به، وجعله الشهيد - قدس سره - أقرب.
يشهد للأول: نصوص كثيرة، بل عن المفيد أن أخبار عدم الاجتزاء به متواترة كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال عليه السلام: له إلى طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (1).
وخبري محمد بن فضيل ومحمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال عليه السلام: إذا أتي جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (2).
ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه النصوص روايات دالة على إدراك الحج بإدراك المشعر قبل زوال