____________________
وأما خبر ابن جبلة عنه عليه السلام: من ترك رمي الجمار معتمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل (1). فلعدم إفتاء أحد به وضعفه في نفسه، لأن في طريقه يحيى بن المبارك وهو إمامي مجهول - يطرح.
(فإن تعذر) العود (مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا) بلا خلاف في رجحان ذلك، إنما الخلاف في أنه على الاستحباب كما في المتن، وظاهر الشرائع، وعن النافع والمدارك والذخيرة، أو على الوجوب كما عن التهذيبين والخلاف والنهاية والسرائر والارشاد والقواعد والدروس والمسالك والروضة والغنية، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه.
ومنشأ الاختلاف: أن خبر عمر بن يزيد ظاهر في الوجوب، والنصوص المتقدمة الأخر ظاهرة في عدم الوجوب، وقد تمسك الأولون بتلك النصوص، ورد بعضهم خبر أبي يزيد بضعفه، وآخرون بحمله على الاستحباب.
ولكن ضعفه منجبر بالعمل، وحمله على الاستحباب بلا وجه بعد إمكان الجمع الموضوعي بين النصوص بحمل إطلاق نفي الشئ في النصوص على غير ما تضمنه الخبر المقدم على الجمع الحكمي، فالأظهر هو الوجوب.
جوار الرمي عن المعذور الرابعة: المعروف بين الأصحاب أنه يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي كالمريض وعن الصبي غير المميز وعن المغمى عليه والكسير والمبطون، بل نفى بعضهم الخلاف فيه، وظاهر المنتهى والتذكرة كونه إجماعيا.
(فإن تعذر) العود (مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا) بلا خلاف في رجحان ذلك، إنما الخلاف في أنه على الاستحباب كما في المتن، وظاهر الشرائع، وعن النافع والمدارك والذخيرة، أو على الوجوب كما عن التهذيبين والخلاف والنهاية والسرائر والارشاد والقواعد والدروس والمسالك والروضة والغنية، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه.
ومنشأ الاختلاف: أن خبر عمر بن يزيد ظاهر في الوجوب، والنصوص المتقدمة الأخر ظاهرة في عدم الوجوب، وقد تمسك الأولون بتلك النصوص، ورد بعضهم خبر أبي يزيد بضعفه، وآخرون بحمله على الاستحباب.
ولكن ضعفه منجبر بالعمل، وحمله على الاستحباب بلا وجه بعد إمكان الجمع الموضوعي بين النصوص بحمل إطلاق نفي الشئ في النصوص على غير ما تضمنه الخبر المقدم على الجمع الحكمي، فالأظهر هو الوجوب.
جوار الرمي عن المعذور الرابعة: المعروف بين الأصحاب أنه يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي كالمريض وعن الصبي غير المميز وعن المغمى عليه والكسير والمبطون، بل نفى بعضهم الخلاف فيه، وظاهر المنتهى والتذكرة كونه إجماعيا.