____________________
الفضل من الكسوة، فقال عليه السلام: وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله تعالى: (فمن لم يجد) (1) إلى آخر.
ومرسل علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قلت له: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال عليه السلام: لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (2) ولو باع شيئا من المستثنى واشترى هديا وجب ذبحه، لصدق الوجدان والاستيسار.
الصوم بدل عن الهدي الرابعة: (ولو فقد) الهدي وفقد ثمن (ه) أيضا (صام ثلاثة أيام متواليات في الحج وسبعة إذا رجع) إلى أهله، بلا خلاف فيه في الجملة، بل هو إجماعي، بل ضروري والكتاب والسنة يشهدان به، وتمام الكلام في ضمن فروع.
1 - يعتبر أن يكون الثلاثة الأيام في الحج أي في شهره وهو ذو الحجة الذي يحج فيه، بلا خلاف.
ويشهد به صحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي، قال عليه السلام: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال عليه
ومرسل علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قلت له: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال عليه السلام: لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (2) ولو باع شيئا من المستثنى واشترى هديا وجب ذبحه، لصدق الوجدان والاستيسار.
الصوم بدل عن الهدي الرابعة: (ولو فقد) الهدي وفقد ثمن (ه) أيضا (صام ثلاثة أيام متواليات في الحج وسبعة إذا رجع) إلى أهله، بلا خلاف فيه في الجملة، بل هو إجماعي، بل ضروري والكتاب والسنة يشهدان به، وتمام الكلام في ضمن فروع.
1 - يعتبر أن يكون الثلاثة الأيام في الحج أي في شهره وهو ذو الحجة الذي يحج فيه، بلا خلاف.
ويشهد به صحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي، قال عليه السلام: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال عليه