____________________
ذيل صحيح ابن عمار المتقدم: ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه (1).
واحتمال كون ذلك لتوقف الفراغ عليها لأجل النساء خلاف الظاهر.
2 - كما يحرم النساء على الرجال قبل طوافهن كذلك يحرم الرجال على النساء قبل ذلك الطواف، كما صرح به جماعة.
وقد استدل له في الجواهر بوجوه:
الأول: الأصل ومراده الاستصحاب، فإنه بالاحرام حرم عليهن الرجال، فما لم يطفن طواف النساء، لا يعلم بتحقق الحلية فيستصحب الحرمة.
وفيه: ما ذكرناه غير مرة في هذا الشرح من أن الاستصحاب في الأحكام الكلية غير جار لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
الثاني: الآية الشريفة: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (2).
بتقريب: أن الرفث هو الجماع بالنص الصحيح كما مر.
وفيه: ما سيأتي في طواف النساء من كونه خارجا عن الحج.
الثالث: الاجماع والأخبار على حرمة الرجال عليهن بالاحرام.
وفيه: أن محل الكلام هو الحرمة عليهن بعد خروجهن عن الاحرام، فإن كان مفاد الدليل حرمتهم عليهن ما دام الاحرام فلا ربط له بالمقام حيث خرجن عن الاحرام.
واحتمال كون ذلك لتوقف الفراغ عليها لأجل النساء خلاف الظاهر.
2 - كما يحرم النساء على الرجال قبل طوافهن كذلك يحرم الرجال على النساء قبل ذلك الطواف، كما صرح به جماعة.
وقد استدل له في الجواهر بوجوه:
الأول: الأصل ومراده الاستصحاب، فإنه بالاحرام حرم عليهن الرجال، فما لم يطفن طواف النساء، لا يعلم بتحقق الحلية فيستصحب الحرمة.
وفيه: ما ذكرناه غير مرة في هذا الشرح من أن الاستصحاب في الأحكام الكلية غير جار لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
الثاني: الآية الشريفة: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (2).
بتقريب: أن الرفث هو الجماع بالنص الصحيح كما مر.
وفيه: ما سيأتي في طواف النساء من كونه خارجا عن الحج.
الثالث: الاجماع والأخبار على حرمة الرجال عليهن بالاحرام.
وفيه: أن محل الكلام هو الحرمة عليهن بعد خروجهن عن الاحرام، فإن كان مفاد الدليل حرمتهم عليهن ما دام الاحرام فلا ربط له بالمقام حيث خرجن عن الاحرام.