____________________
الرابع: قاعدة الاشتراك وفيه: أن قاعدة الاشتراك إنما هي في الحكم مع وحدة المتعلق، ومتعلق الحكم هنا بالنسبة إلى الرجال هي النساء، وما يريد إثباته لهن هو حرمة الرجال، فلا مورد لها، مع أن العمومات تدل على حلية كل شئ سوى الطيب والنساء بالحلق وهي متناولة للمرأة ومن جملة ذلك الرجال، وهذا إيراد آخر على الاستصحاب.
فالصحيح أن يستدل له بالنصوص كصحيح العلاء والبجلي وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها (1).
وخبر عجلان عنه عليه السلام في حديث: فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ، ما خلا فراش زوجها (2).
فما عن مختلف المصنف ومسالك الشهيد من عدم الظفر بدليله، في غير محله، لدلالة النصوص عليه.
فالصحيح أن يستدل له بالنصوص كصحيح العلاء والبجلي وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها (1).
وخبر عجلان عنه عليه السلام في حديث: فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ، ما خلا فراش زوجها (2).
فما عن مختلف المصنف ومسالك الشهيد من عدم الظفر بدليله، في غير محله، لدلالة النصوص عليه.