____________________
وخبر المفضل بن عمر المروي عن بصائر الدرجات عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال - ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمي الجمرات وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك أحللت (1) الحديث.
بل عن كشف اللثام عدم توقفه على صلاة الطواف، لاطلاق النص والفتوى.
ويشهد للثاني: صحيح معاوية المتقدم: فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء.
وصحيح منصور عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال عليه السلام: لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء (2).
وصحيح آخر لمعاوية عنه عليه السلام - الطويل - في زيارة البيت يوم النحر، وفي آخرة: ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء (3) الحديث، ونحوها غيرها.
ومفهوم هذه النصوص: أنه إن لم يطف بالبيت، أو طاف ولم يسع بين الصفا والمروة لا يحل له الطيب، والنسبة بينه حينئذ وبين مفهوم غاية الخبر الأول ومنطوق الثاني هي العموم من وجه، فيرجع إلى أخبار الترجيح، والترجيح مع الطائفة الثانية، لأصحية أسنادها، ولكونها مشهورة بين الأصحاب.
بل عن كشف اللثام عدم توقفه على صلاة الطواف، لاطلاق النص والفتوى.
ويشهد للثاني: صحيح معاوية المتقدم: فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء.
وصحيح منصور عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال عليه السلام: لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء (2).
وصحيح آخر لمعاوية عنه عليه السلام - الطويل - في زيارة البيت يوم النحر، وفي آخرة: ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء (3) الحديث، ونحوها غيرها.
ومفهوم هذه النصوص: أنه إن لم يطف بالبيت، أو طاف ولم يسع بين الصفا والمروة لا يحل له الطيب، والنسبة بينه حينئذ وبين مفهوم غاية الخبر الأول ومنطوق الثاني هي العموم من وجه، فيرجع إلى أخبار الترجيح، والترجيح مع الطائفة الثانية، لأصحية أسنادها، ولكونها مشهورة بين الأصحاب.