____________________
ولا يعارضها: موثق سماعة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال عليه السلام: لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه (1) لا من جهة حمله على الناسي كما أفاده الشيخ ره، وتبعه صاحب الحدائق ره، فإنه لا وجه له، ولا من جهة حمله على إرادة الاجزاء وحمل ما تقدمه على الحكم التكليفي، فإن نصوص عدم الجواز أيضا ظاهرة في الحكم الوضعي، ولازمه عدم الاجزاء لو قدم، بل من جهة كونه شاذا ومخالفا لاجماع الأمة.
وأما الحكمان الآخران فقد استدل لهما بوجوه:
الأول: أدلة نفي الحرج.
وفيه: أنها لا تصلح لالغاء شرطية الشرط وجزئية الجزء، بل هي أن شملت موردا يلزم منها نفي الحكم، والأمر بالمركب كما حقق في محله.
الثاني: ما في الحدائق، وهو: أن المستفاد من العمومات أن الضرورات مبيحة للمحظورات.
وفيه: أنها مبيحة بلا كلام، وهذا لا ربط له بما هو محل الكلام من سقوط اعتبار تقديم السعي، بل سبيلها سبيل أدلة نفي الحرج.
الثالث: ما في المستند، وهو: إطلاق خبر الحسن بن علي عن أبيه عن أبي الحسن الأول عليه السلام: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا (2).
وأما الحكمان الآخران فقد استدل لهما بوجوه:
الأول: أدلة نفي الحرج.
وفيه: أنها لا تصلح لالغاء شرطية الشرط وجزئية الجزء، بل هي أن شملت موردا يلزم منها نفي الحكم، والأمر بالمركب كما حقق في محله.
الثاني: ما في الحدائق، وهو: أن المستفاد من العمومات أن الضرورات مبيحة للمحظورات.
وفيه: أنها مبيحة بلا كلام، وهذا لا ربط له بما هو محل الكلام من سقوط اعتبار تقديم السعي، بل سبيلها سبيل أدلة نفي الحرج.
الثالث: ما في المستند، وهو: إطلاق خبر الحسن بن علي عن أبيه عن أبي الحسن الأول عليه السلام: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا (2).