____________________
وثانيا: أن التعارف والغلبة لا يصلح للقرينية، إذ لا منشأ لتوهم القرينية سوى الانصراف وقد عرفت ما فيه، فلا إيراد على الأول.
نعم يمكن أن يقال: إن صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ (1). بالمفهوم يدل على عدم التحلل بدون الذبح، ويدل على دخالة الذبح فيه.
وبه يقيد إطلاق بقية النصوص، ثم يتعدى إلى الرمي ويحكم بدخالته أيضا لا لاجماع المركب ولما يأتي من المروي عن بصائر الدرجات، فالأظهر توقفه على المناسك الثلاثة.
ثم إنه بما ذكرناه يظهر أن غير المتمتع يحل له الطيب أيضا بالحلق أو التقصير، وقد صرح به مضافا، إلى ما ذكر بعض النصوص وأفتى به الأصحاب من غير فرق بين تقديم طوافه وعدمه للاطلاق.
حلية الطيب بطواف الزيارة الثانية: قيل: إن مما يوجب الحلية: طواف الزيارة: (فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب) كما في المتن والمنتهى والشرائع وعن غيرها، ولكن المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر: توقف الحلية على ضم السعي أيضا.
واستدل للأول بصحيح منصور عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت (2).
نعم يمكن أن يقال: إن صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ (1). بالمفهوم يدل على عدم التحلل بدون الذبح، ويدل على دخالة الذبح فيه.
وبه يقيد إطلاق بقية النصوص، ثم يتعدى إلى الرمي ويحكم بدخالته أيضا لا لاجماع المركب ولما يأتي من المروي عن بصائر الدرجات، فالأظهر توقفه على المناسك الثلاثة.
ثم إنه بما ذكرناه يظهر أن غير المتمتع يحل له الطيب أيضا بالحلق أو التقصير، وقد صرح به مضافا، إلى ما ذكر بعض النصوص وأفتى به الأصحاب من غير فرق بين تقديم طوافه وعدمه للاطلاق.
حلية الطيب بطواف الزيارة الثانية: قيل: إن مما يوجب الحلية: طواف الزيارة: (فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب) كما في المتن والمنتهى والشرائع وعن غيرها، ولكن المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر: توقف الحلية على ضم السعي أيضا.
واستدل للأول بصحيح منصور عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت (2).