____________________
أضف إلى ذلك كله فعل النبي صلى الله عليه وآله وقد قال: خذو عني مناسككم (1).
وأورد على الاستدلال بالأخبار بأنه يتعين حملها على إرادة الندب بقرينة طائفة أخرى من النصوص ظاهرة في عدم الوجوب كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال عليه السلام: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ (2).
وصحيح جميل عنه عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال عليه السلام: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال عليه السلام: لا حرج (3) ومثله صحيح البزنطي (4).
وأما فعله صلى الله عليه وآله فقد مر مرارا أنه أعم من الوجوب.
أقول: أما الصحيحان فليس فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيهما تصريح بتقديم زيارة البيت على التقصير، وأما صدرهما فلو لم يكن ظاهرا في عدم جواز تقديم الزيارة لا يكون ظاهرا في عدم وجوب التأخير.
وأما خبر أبي بصير فهو أعم من جملة من نصوص المنع، وعليه فالأظهر وجوب تقديمه على زيارة البيت.
وأورد على الاستدلال بالأخبار بأنه يتعين حملها على إرادة الندب بقرينة طائفة أخرى من النصوص ظاهرة في عدم الوجوب كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال عليه السلام: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ (2).
وصحيح جميل عنه عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال عليه السلام: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال عليه السلام: لا حرج (3) ومثله صحيح البزنطي (4).
وأما فعله صلى الله عليه وآله فقد مر مرارا أنه أعم من الوجوب.
أقول: أما الصحيحان فليس فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيهما تصريح بتقديم زيارة البيت على التقصير، وأما صدرهما فلو لم يكن ظاهرا في عدم جواز تقديم الزيارة لا يكون ظاهرا في عدم وجوب التأخير.
وأما خبر أبي بصير فهو أعم من جملة من نصوص المنع، وعليه فالأظهر وجوب تقديمه على زيارة البيت.