____________________
المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام (1) وأفتى بمضمونها الصدوقان ولكن الأول ضعيف، لأن الحسين بن علوان عامي لم يوثق، والثاني لم يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره.
الرابعة ما يدل على بقاء حرمة الصيد، وهو صحيح ابن عمار المتقدم، إذ تقييد الصيد بالحرمي يلزم منه كون الاستثناء منقطعا، قالوا: والآية الكريمة أيضا تدل عليه (لا تقتلوا الصيد وأنت حرم) (2) لصدق ذلك بحرمة الطيب والنساء، وكذلك الاستصحاب، وقد أفتى جمع من الأصحاب به، والفرق بين حرمته من جهة الاحرام أو الحرم يظهر في أكل لحمه.
أقول: أما الاستصحاب فمضافا إلى عدم جريانه في الأحكام يخرج عنه بما تقدم.
وأما الآية الكريمة فظاهرة في حرمته ما دام كونه محرما، وهو لا يشمل من حرم عليه شئ خاص كما لا يخفى.
وأما الصحيح فهو يدل على بقاء حرمة الصيد وظاهره - ولا أقل من المحتمل - هو: حرمة الاصطياد بأن يكون المراد به المعنى المصدري، ولا دلالة فيه على كون حرمته حرمة إحرامية بل يلائم مع كونها حرمية، ولا نسلم كون الاستثناء منقطعا حينئذ إذ المستثنى منه حرمة المحرمات، أما كون جهة الحرمة هو الاحرام فغير دخيل فيه، فالاستثناء متصل على التقديرين، وعليه فما تقدم من النصوص يصلح بيانا لهذا المجمل، فالأظهر هو حلية ما عدا الطيب والنساء بالحلق أو التقصير.
الرابعة ما يدل على بقاء حرمة الصيد، وهو صحيح ابن عمار المتقدم، إذ تقييد الصيد بالحرمي يلزم منه كون الاستثناء منقطعا، قالوا: والآية الكريمة أيضا تدل عليه (لا تقتلوا الصيد وأنت حرم) (2) لصدق ذلك بحرمة الطيب والنساء، وكذلك الاستصحاب، وقد أفتى جمع من الأصحاب به، والفرق بين حرمته من جهة الاحرام أو الحرم يظهر في أكل لحمه.
أقول: أما الاستصحاب فمضافا إلى عدم جريانه في الأحكام يخرج عنه بما تقدم.
وأما الآية الكريمة فظاهرة في حرمته ما دام كونه محرما، وهو لا يشمل من حرم عليه شئ خاص كما لا يخفى.
وأما الصحيح فهو يدل على بقاء حرمة الصيد وظاهره - ولا أقل من المحتمل - هو: حرمة الاصطياد بأن يكون المراد به المعنى المصدري، ولا دلالة فيه على كون حرمته حرمة إحرامية بل يلائم مع كونها حرمية، ولا نسلم كون الاستثناء منقطعا حينئذ إذ المستثنى منه حرمة المحرمات، أما كون جهة الحرمة هو الاحرام فغير دخيل فيه، فالاستثناء متصل على التقديرين، وعليه فما تقدم من النصوص يصلح بيانا لهذا المجمل، فالأظهر هو حلية ما عدا الطيب والنساء بالحلق أو التقصير.