____________________
وجوب طواف النساء في الحج الثالثة: يجب بعد طواف الزيارة والسعي طواف النساء في الحج بأنواعه اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا جدا كذا في المستند، وفي الجواهر: إجماعا بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض انتهى، وفي المنتهى: هذا الطواف المسمى بطواف النساء فرض واجب على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم، وذهب إليه علماؤنا أجمع، وأطبق الجمهور على أنه ليس بواجب، انتهى، ومثله ما في التذكرة.
ويشهد به: أخبار كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (1).
وصحيح منصور عنه عليه السلام: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة (2).
وصحيح معاوية عنه عليه السلام: المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء (3).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل
ويشهد به: أخبار كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (1).
وصحيح منصور عنه عليه السلام: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة (2).
وصحيح معاوية عنه عليه السلام: المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء (3).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل