____________________
والمعاريض (1).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث، قال عليه السلام: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره (2).
وصحيح البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال عليه السلام: لا بأس، ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء (3).
الخامسة: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال عليه السلام: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب (4).
وصحيح هشام عنه عليه السلام: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب (5) وهما وإن لم يصرحا بجواز التأخير إلى آخر ذي الحجة إلا أنهما بالاطلاق يدلان عليه هذه، جميع نصوص الباب.
والحق في الجمع بين النصوص أن يقال: إن الطائفتين الأخيرتين صريحتان في جواز التأخير عن يوم النحر وغده، ولأجلهما يحمل الطوائف الثلاث الأولة على الاستحباب.
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث، قال عليه السلام: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره (2).
وصحيح البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال عليه السلام: لا بأس، ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء (3).
الخامسة: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال عليه السلام: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب (4).
وصحيح هشام عنه عليه السلام: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب (5) وهما وإن لم يصرحا بجواز التأخير إلى آخر ذي الحجة إلا أنهما بالاطلاق يدلان عليه هذه، جميع نصوص الباب.
والحق في الجمع بين النصوص أن يقال: إن الطائفتين الأخيرتين صريحتان في جواز التأخير عن يوم النحر وغده، ولأجلهما يحمل الطوائف الثلاث الأولة على الاستحباب.