____________________
وصحيح البزنطي عن جميل عنه عليه السلام، قلت له: المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب، فالمفرد؟ قال عليه السلام: كل شئ إلا النساء (1).
ويدل على حلية جملة من المحرمات وعدم حلية الطيب به: صحيح العلاء، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟
قال عليه السلام: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب. قلت: وألبس القميص وأتقنع؟:، قال عليه السلام: نعم. قلت: قبل أن أطوف بالبيت. قال عليه السلام: نعم (2).
وقريب منه صحيحه الآخر (3) ونحوهما غيرهما.
وبإزاء هذه الأخبار طوائف من النصوص:
الأولى: ما دل على عدم جواز لبس المخيط وتغطية الرأس كصحيح الأعرج عن الصادق عليه السلام عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال عليه السلام: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفرد ا للحج فنعم (4).
وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال عليه السلام: لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة (5) ونحوهما غيرهما.
ويدل على حلية جملة من المحرمات وعدم حلية الطيب به: صحيح العلاء، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟
قال عليه السلام: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب. قلت: وألبس القميص وأتقنع؟:، قال عليه السلام: نعم. قلت: قبل أن أطوف بالبيت. قال عليه السلام: نعم (2).
وقريب منه صحيحه الآخر (3) ونحوهما غيرهما.
وبإزاء هذه الأخبار طوائف من النصوص:
الأولى: ما دل على عدم جواز لبس المخيط وتغطية الرأس كصحيح الأعرج عن الصادق عليه السلام عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال عليه السلام: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفرد ا للحج فنعم (4).
وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال عليه السلام: لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة (5) ونحوهما غيرهما.