____________________
يوم النحر أمر الموسي على رأسه حين يريد أن يحلق (1).
وموثق الساباطي عنه عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسي، لأن الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رؤسكم) (2) إلى آخره.
وخبر زرارة: إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه وأن يمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه (3).
والكلام فيه في موردين:
الأول: في أنه على وجه الاستحباب مطلقا كما عن الأكثر، أو على وجه الوجوب كذلك، أو الوجوب على خصوص من حلق رأسه في العمرة، والاستحباب للأقرع؟
الثاني: في أنه على القولين هل يجزي عن التقصير ولا يجب ضمه أم لا يجزي؟
أما الأول فالظاهر هو الاستحباب مطلقا، لأن قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: حين يريد أن يحلق، مانع عن ظهور الأمر في الوجوب، وموثق الساباطي في مقام بيان وجوب تقديم الذبح على الحلق كما يشهد به السؤال والاستدلال بالآية في الجواب، وخبر زرارة لاشتماله على أن ذلك يجزي عنه يكون ظاهرا في كونه في مقام بيان أن الأقرع حكمه حكم غيره في ذلك.
وأما الثاني فظاهر النصوص هو الاجزاء، وعدم لزوم ضم التقصير، وأن به يتأدى الوظيفة المجعولة كما لا يخفى.
وموثق الساباطي عنه عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسي، لأن الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رؤسكم) (2) إلى آخره.
وخبر زرارة: إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه وأن يمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه (3).
والكلام فيه في موردين:
الأول: في أنه على وجه الاستحباب مطلقا كما عن الأكثر، أو على وجه الوجوب كذلك، أو الوجوب على خصوص من حلق رأسه في العمرة، والاستحباب للأقرع؟
الثاني: في أنه على القولين هل يجزي عن التقصير ولا يجب ضمه أم لا يجزي؟
أما الأول فالظاهر هو الاستحباب مطلقا، لأن قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: حين يريد أن يحلق، مانع عن ظهور الأمر في الوجوب، وموثق الساباطي في مقام بيان وجوب تقديم الذبح على الحلق كما يشهد به السؤال والاستدلال بالآية في الجواب، وخبر زرارة لاشتماله على أن ذلك يجزي عنه يكون ظاهرا في كونه في مقام بيان أن الأقرع حكمه حكم غيره في ذلك.
وأما الثاني فظاهر النصوص هو الاجزاء، وعدم لزوم ضم التقصير، وأن به يتأدى الوظيفة المجعولة كما لا يخفى.