كما يأتي في محله، فان طبعها لا محالة يقتضى لزوم الإطاعة والتسليم، ليتم الأمر ويدفع الهرج والمرج. فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية و دوران الحكم مداره. فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر وان له حق الأمر شرعا. ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله، إذ ليس له حق الأمر بالمعصية. وبالجملة فاطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة. ولا يطلق صاحب الأمر الا على من ثبت له حق الأمر والحكم شرعا، كما لا يطلق صاحب الدار الا على من ملكها شرعا دون من تسلط عليها غصبا.
والحصر لا ينحصر في الحقيقي فقط، فكم قد شاع الإضافي منه في كلماتهم. و مضامين القرآن الكريم لا تتقيد بموارد النزول والمصاديق الخاصة. والجري و التطبيق في بعض الروايات على بعض الموارد لا يمنع من التمسك بالاطلاق والعموم.
وكيف يمكن الالتزام بولاية شخص أو اشخاص شرعا بالنصب من قبل الله أو بانتخاب الأمة على فرض صحته ولو في شعبة خاصة أو ظرف خاص ومع ذلك لا تفرض طاعتهم، مع أن الأمر لا يتم والغرض لا يحصل الا بالإطاعة والتسليم؟
ولا ينحصر ذلك في الإمامة الكبرى، فعمال الوالي أيضا تجب اطاعتهم فيما فوض إليهم.
وفى صحيح مسلم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: " من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. " (1) وفيه أيضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال في خطبته في حجة الوداع: " لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. " (2) نعم، فيه أيضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره