إلا ان يؤمر بمعصية، فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. " (1) هذا.
ولا يمكن الالتزام بلزوم كون الوالي المفترض طاعته مطلقا معصوما، والا لاشكل الأمر في العمال المنصوبين من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) أمثال مالك الأشتر ومحمد بن أبى بكر وغيرهما، إذ لا اشكال في وجوب إطاعتهم في نطاق ولايتهم. و ان شئت قلت: ان إطاعة المنصوب من قبلهم أو المنتخب باذنهم وعلى أساس الموازين المبينة من قبلهم أيضا هي في الحقيقة إطاعة لهم فتعمه الآية، فتأمل.
والحاصل ان المحتملات في " أولى الأمر " في الآية الشريفة ثلاثة:
الأول: ان يراد بهم الأمراء والحكام مطلقا كيف ما كانوا، كما هو الظاهر مما مر عن أبى هريرة.
الثاني: ان يراد بهم خصوص الأئمة الاثني عشر المعصومين (عليهم السلام) كما دل عليه ظاهر بعض الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام). ويقربه ان الأمر بطاعة أحد على الاطلاق لا يجوز الا إذا كان معصوما، إذ يقبح على الله - تعالى - ان يأمر على الاطلاق بطاعة من يمكن ان يخطئ أو يأمر بالمعصية.
الثالث: ان يقال ان المراد بهم بمناسبة الحكم والموضوع من له حق الأمر والحكم شرعا. فمن ثبت له هذا الحق وجب قهرا اطاعته في ذلك وإلا لصار جعل الحق له لغوا. وحق الأمر شرعا لا ينحصر في المعصوم، بل يثبت لكل من كانت حكومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب الممضى شرعا، ولكن في حدود حكومته. فالحكام المنصوبون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لهم حق الأمر في