قال الشيخ الأعظم في مكاسبه في معنى أولى الأمر:
" الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع اليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص. " (1) هذا.
وفى الدر المنثور:
عن أبى هريرة: " هم الأمراء منكم. " وفى لفظ: " هم أمراء السرايا. " وفيه أيضا عن البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن ابن عباس، قال: " نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس إذ بعثه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سرية. " (2) ولكن وردت من طرق أصحابنا الإمامية أخبار مستفيضة تدل على كون المراد بأولى الأمر في الآية الشريفة خصوص الأئمة الإثنى عشر من أهل البيت. منها: ما في الكافي بسنده عن بريد العجلي، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " إيانا عنى خاصة. امر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا. " (3) أقول: لا إشكال عندنا في أن الأئمة الاثني عشر هم المستحقون للإمامة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنص والأفضلية. وهم القدر المتيقن من أولى الأمر في الآية والمصاديق البارزة لهذا العنوان، وكان على الأمة بيعتهم واطاعتهم. ولكن من المحتمل ان يكون الحصر في الأخبار المشار إليها حصرا أضافيا بالنسبة إلى حكام الجور المتصدين للحكومة في اعصار الأئمة (عليهم السلام) فأرادوا - عليهم السلام - بيان ان الحق لهم وان هؤلاء المتصدين ليسوا أهلا لهذا الأمر. وإلا فولاية الأمر إذا كانت عن حق بأن كانت بجعل الأئمة (عليهم السلام) إياها لشخص أو عنوان، أو بتولية المسلمين أحدا على أنفسهم مع كونه واجدا للشرائط المعتبرة ان قلنا بصحة ذلك