نفسه وأكرم. ولو دعاه النبي إلى شئ ودعته نفسه إلى خلافه فعليه أن يقدم ما يريده النبي ويترك هوى نفسه مطلقا. فهو أولى به من نفسه في الأمور الشخصية و الاجتماعية والدنيوية والأخروية التكوينية والاعتبارية، كبيع ماله وطلاق زوجته و نحو ذلك.
الثاني: أولويته وتقدمه في كل ما يشخصه من المصلحة للمؤمنين، لأنه أعلم بمصالحهم وأحق بتدبيرهم، فيكون حكمه وارادته أنفذ عليهم من إرادة أنفسهم و يجب عليهم ان يطيعوه في كل ما امر به من الأمور الاجتماعية والفردية.
وبعبارة أخرى كل ما يكون للانسان سلطة وولاية بالنسبة اليه، من شؤون النفس والمال، فولاية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنسبة إليها أشد وأقوى. فكما ان الأب لعقله ورشده جعل وليا على الصغير بحسب السن أو العقل، فكذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون لجميع المؤمنين بمنزلة الأب المشفق لولده، العالم بما فيه صلاحهم. فله التصرف في جميع شؤونهم، ويجب عليهم التسليم له وتقديم حكمه على هوى أنفسهم. بل نسبة الأمة اليه كأنها نسبة العبيد إلى الموالي. فتصرفه في نفوسهم وأموالهم نحو تصرف في مال نفسه.
ولا يخفى اختصاص ذلك على القول به بما يجوز للمؤمن ارتكابه بنفسه، وله الولاية والسلطة بالنسبة اليه شرعا. فلا يعم ما لا يجوز شرعا من التصرفات، كقتل النفس وتبذير المال واجراء العقود الفاسدة ونحو ذلك. وبالجملة المتبادر من الآية أولوية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأمور التي صح للمؤمنين التصدي لها بالنسبة إلى أموالهم و نفوسهم. فلا تعم المحرمات الشرعية حتى تجعل الآية مخصصة لأدلة المحرمات و العقود الفاسدة.
الثالث: أولويته بالنسبة إلى خصوص الأمور العامة الاجتماعية، بمعنى