والمعاد من أصول الدين وأركانه، بل هي بصدد بيان الأعمال الإجرائية و الفرائض العملية للإسلام، فالمراد بالولاية في هذه الرواية أمر إجرائي عملي ضامن لإجراء البقية، وهي تحقيق الحكومة الإسلامية والإمامة الحقة. إذ تحت راية هذه الحكومة تقام سائر الفرائض بحدودها وأركانها، كما نخاطب الإمام الشهيد (عليه السلام) في زيارته بقولنا: " أشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة ".
والعجب من بعض من لا خبرة لهم، حيث يفسرون الولاية في هذا السنخ من الأخبار بالمودة، ويريدون بها محبة أهل البيت - عليهم السلام - التي هي أمر قلبي، مع وضوح أن المراد بها الإمامة وولاية التصرف، ولذا قال (عليه السلام) في مقام بيان أفضليتها:
" لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. " إذ لا شبهة في ان لفظ الوالي يستعمل بمعنى الإمام والحاكم، فالمراد إمام المسلمين المبين للأحكام والحافظ لها بحدودها والمجري لها. وقال في ذيل الحديث أيضا: " ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته. " وفي رواية صحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام): " وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله - تعالى -: " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. " (1) قال أبو جعفر (عليه السلام): يقول الله - عز وجل -: لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملت الفرائض. " (2) ولفظ الفريضة يستعمل في الواجبات العملية لا الأمور الاعتقادية، والإمامة الحافظة للإسلام والمجرية لأحكامه هي الفريضة المتممة التي لو لم تنزل لما بلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رسالته، فان قوة الإجراء هي الضامنة لبقاء الأحكام.
ومر في الخبر الذي رويناه في الدليل السابق عن الرضا (عليه السلام) قوله: " بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع