الأخ ". قال " وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ". ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل: إن للخال المتحد السدس، وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما، وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف، وللخالة السدس، والباقي يرد عليهما بالنسبة. وهو نادر ومستنده غير واضح ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 264) " قوله ولو كان كون الثلث للجد من الأم وإن اتحد هو المشهور بين الأصحاب، وعليه اتفاق المتأخرين، ومستندهم أن المتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم سواء اتحد أم تعدد، ونصيبها الثلث، لأنه إنما يأخذ نصيبها عند عدمها. وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة: منها قول ابن أبي عقيل والفضيل بن شاذان: إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب فلأم الأم السدس، ولأم الأب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأم.
" قوله وإن فرضت هذا هو المشهور الأظهر بين الأصحاب، بل ادعى جماعة عليه الاجماع، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفضل له، ولأن الأخت للأبوين يجمع السببين فيكون أولى. وقال ابن أبي عقيل والفضل: إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، وأخماسا إذا كان المتقرب بالأبوين أختين، وهو شاذ.
(وصفحة 266) " ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل، والمفيد، والقطب الكيدري، ومعين الدين المصري، إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث، والباقي للخال، أو الخالة من الأبوين، أو الأب، لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم. والأصح الأول، لدلالة الأخبار عليه. ومنع مساواتهم للأخوة من كل وجه، ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب والأم. وكذا لا فرق في