ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه ويتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد حقيقة، والأول أشهر فتوى ورواية.
(وصفحة 262) " ولو اجتمع مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، وللأكثر الثلث، والباقي للأخت من الأبوين. ولو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة. وتفرد الحسن والفضل بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا.
" وقال الحسن والفاضل (كذا): لو ترك جدته أم أمه، وجدته أم أبيه، فلام الأم السدس، ولأم الأب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأم ".
شرح اللمعة (مجلد 8 صفحة 128) " الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم. أو جماعة، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود " وهو الفاضل من الفروض (على قرابة الأبوين) وهو الأخت، أو الأختان على الأشهر. وتفرد الحسن بن أبي عقيل، والفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجمع بالنسبة أرباعا. أو أخماسا.
(وصفحة 155) " (الرابعة لو اجتمع الأعمام والأخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد (فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا)، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به، وهو الأخ ونصيبه الثلثان. ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكرويته، وأنوثيته، والأخبار مع ذلك متظافرة به. ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إن في كتاب علي صلوات الله عليه رجل مات وترك عمه وخاله فقال " للعم الثلثان، وللخال الثلث ". وأن فيه أيضا " إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة