(وصفحة 226) " ظاهر عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة أنه يكون رجعيا، وعليه تدل من أخبار التخيير المتقدمة صحيحة محمد بن مسلم المروية في الفقيه، لقوله فيها " وهو أحق برجعتها " ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار لحكمه فيها بالموارثة التي هي فرع بقاء الزوجية، ورواية زرارة لقوله فيها " وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ". وقيل إنها تكون بائنة، وعليه تدل من الأخبار المذكورة رواية الصيقل، لقوله فيها " فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب " ورواية زرارة الأخرى لقوله فيها " إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب.
(وصفحة 228) " الثاني: عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبل التفرق لقوله وإن اختارت نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة " وعليه تدل رواية زرارة لقوله فيها " إنما الخيار لها ماداما في المجلس فإذا افترقا فلا خيار لها ". وصحيحة محمد بن مسلم وهي الأولى لقوله فيها " فهي بالخيار ما لم يفترقا ".
جواهر الكلام (مجلد 29 صفحة 23) " (الثالث) أنه إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقا وإلا فلا، وهو مذهب الشافعي.
(الرابع) إنه لا يقع بذلك طلاق وإن كان ذلك من خواصه صلى الله عليه وآله، ولو اخترن أنفسهن لما خيرهن لبن منه، فأما غيره فلا يجوز له ذلك، وهو المروي عن الصادق عليه السلام حيث قال " وما للناس والخيار، وإن هذا شئ خص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وآله ". وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل منا بوقوعه طلاقا مع نيته واختيارها نفسها على الفور، فلو تأخر اختيارها لحظة لم يكن شيئا، والأكثر منا على خلاف قولهما، لقول الصادق عليه السلام " أن تقول لها: أنت طالق ".