(الحدائق الناضرة (مجلد 25 صفحة 294) " إنما الخلاف فيما إذا طلقها بعد المراجعة الخالية من المواقعة، سواء كان في طهر الطلاق الأول أو الطهر الذي بعده، والمشهور بين الأصحاب صحة الطلاق. ونقل عن ابن أبي عقيل أنه خالف في ذلك وحكم بعدم وقوع الطلاق على هذا الوجه، سواء كان في طهر الطلاق الأول أو الطهر الذي بعده، وهذه صورة عبارته على ما نقله عنه غير واحد منهم العلامة في المختلف وغيره. قال رحمه الله: لو طلقها من غير جماع قبل تيسر المواقعة بعد الرجعة لم يجز ذلك، لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول، ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدليس المواقعة بعد المراجعة، فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر، انتهى. واعترضاه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل عبارته ".
(وصفحة 296 - 297) " عن أبي جعفر (ع) " قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم " . وظني أن هذه الاستدلال ليس في محله، فإنه لا يفهم من كلام ابن أبي عقيل منع حصول الرجعة إلا بالجماع معها، بل ظاهر عبارته أن مراده إنما هو كون الجماع شرطا في صحة الطلاق الواقع بعد الرجعة، فالرجعة تقع وإن لم يكن ثمة جماع، ولكن لو طلقها والحال هذه لم تحسب له إلا بالتطليقة الأولى دون هذه. والذي يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " قال: قال أبو عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته، له أن يراجع؟ قال: لا يطلقن التطليقة الأخرى حتى يمسها ". ورواية المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله " في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد الله (ع): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع ".
هذه الروايات الثلاث صريحة فيما ذهب إليه ابن أبي عقيل، مع أنه لم ينقلها، وإنما نقلها الأصحاب له في كتب الاستدلال، واستدل له في المختلف وتبعه عليه جملة من