(وصفحة 45) " أما الشيخ فلا يمنع من أصل الطلاق المتعدد سواء تفرقت على الأطهار أم لا وإنما يمنع من نوع خاص منها كما عرفت فليس الخلاف في المسئلتين على وجه يتحقق ثمرته إلا مع ابن أبي عقيل ولا خروج من خلافه إلا بالجماع بعد الرجعة كما حكاه الباقر عليه السلام عن فعله الثالث حيث يجوز الطلاق ثانيا في العدة من غير وقاع يكون الطلقة رجعية أيضا كالأولى وإن كان واقعا بعد الرجعة السابقة من غير مسيس لأن الرجعة ترفع أثر الطلاق السابق وتصير الزوجة مدخولا بها كما كانت قبل الطلاق كما دلت عليه الأخبار السابقة. ".
(وصفحة 140) " وبذلك كله ظهر لك أن الاطناب في المسالك والحدائق في المقام لا حاصل له، خصوصا بعد استقرار كلمة الأصحاب من زمن ابن أبي عقيل إلى يومنا هذا على ذلك إلا من بعض أهل الوسوسة ممن لم يعض على الأمر بضرس قاطع، والله العالم. وربما جمع بين النصوص بأنه إن كان غرضه من الرجعة التطليقة الأخرى إلى أن تبين منه فلا يتم مراجعتها، ولا يصح طلاقها بعد المراجعة، ولا تحسب من الثلاث حتى يمسها، وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله، وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس، ويصح طلاقها، ويحسب من الثلاث، والوجه أن أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة البينونة، كما أومأ إليه الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير السابق. وربما أيد ذلك بالمروي في تفسير قوله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يطلق حتى إذا كاد أن يخلو (يحل خ.) أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله تعالى عن ذلك ". وخبر الحسن بن زياد عنه عليه السلام " لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى عنه ، إلا أن يطلق ويراجع وهو ينوي الامساك ".