عقيل جعله طلقة رجعية وكذا ابن الجنيد إلا أن ابن الجنيد قال إن كان عن عوض كان باينا وإلا كان رجعيا ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 10) " قوله: ولو خيرها، اتفقت علماء الإسلام ممن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة ويخيرها في نفسها ناويا به الطلاق ووقع الطلاق لو اختارت نفسها، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق، وجعل التخيير كناية عنه، أو تمليكا لها نفسها. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك " الآية، والتي بعدها وأما الأصحاب فاختلفوا، فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وظاهر ابني بابويه إلى وقوعه به أيضا، إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء، وسماع الشاهدين ذلك وغيره، وذهب الأكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون بعده، إلى تخييره لها على القوم عدم وقوعه بذلك.
(وصفحة 11) " فاعلم أن القائلين بوقوعه به، اختلفوا في أنه هل يقع طلاقا رجعيا أو باينا فقال ابن أبي عقيل يقع رجعيا لرواية زرارة السابقة عن أبي جعفر عليه السلام وفي آخرها قلت : أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال " لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها فقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا فقلت له لو اخترن أنفسهن لبن قال: فقال:
ما ظنك برسول الله لو اخترن أنفسهن كان يمسكهن " وقيل يكون باينة.
" مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاخيتار من المرأة في المجلس، وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل فقال والخيار عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها، أو تختاره بشهادة شاهدين في قبل عدتها، فإن اختارت نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة ومقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين طول المجلس وقصره، ولا بين تخلل كلام أجنبي بين التخيير والاختيار وعدمه "