الثلاث لتركبها منها ومن وحدتين آخرتين، ولا منافاة بين الكل وجزئه. فيكون المقتضي وهو الجزء خاليا من المعارض.
جواهر الكلام (مجلد 32 صفحة 67) " وفي إيضاح الفخر: إذا تأخر اختيارها لم يقع اتفاقا وإن اختارت عقيب قوله بلا فصل فالأكثر كالشيخ أنه لا يقع، لكن عن ابن أبي عقيل الاكتفاء باختيارها في المجلس، ولعله لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قلت له: رجل خير امرأته ، فقال إنما الخيار لهما ماداما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لهما ".
(وصفحة 81) " ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث لم يقع ذلك عندنا بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل كأنه من ضروري مذهب الشيعة، وكذا لو كرر الصيغة مرتين أو ثلاثا قاصدا لتعدد الطلاق، نعم هو كذلك عند العامة على نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق. نعم لا خلاف بيننا في وقوع الواحدة في الصورة الثانية، كما أنه لا إشكال فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه. أما الأولى ف (قيل) والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره وإن كنا لم نتحققه وابنا أبي عقيل وحمزة وسلار ويحيى بن سعيد (وصفحة 86) " حينئذ تكون هذه النصوص موافقة لما تسمعه من ابن أبي عقيل من كون الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطهر من غير مواقعة ليس طلاقا، ولا يقع منه وإن تعدد إلا الطلاق الأول، فتكون عنده على واحدة، كما يشهد به جملة من النصوص متحد بعضها مع هذه النصوص في المفاد، فتخرج حينئذ عما نحن فيه بالمرة. ومعارضة هذا كله باحتمال إرادة نفي الثلاث من نفي الشيئية أو احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما في طلاق ابن عمر ثلاثا وكانت حائضا كما ترى ".