تفصيل، كقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وقوله تعالى " فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " وهو مفيد للعموم الشامل لغير المدخول بها، الثاني الروايات فمنها ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " والمراد بالأيم من لا زوج لها، قال الجوهري الأيامى الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، وامرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا، والدلالة في الرواية من صدرها وعجزها، وإعادة ذكر البكر مع دخولها في الأيم، للتنبيه على اختصاصها بكون سكوتها كافيا عن الجواب اللفظي، ومنها ما رواه ابن عباس أيضا من " أن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع به حسنة وأنا له كارهة فقال صلى الله عليه وآله لها أجيزي ما صنع أبوك فقالت لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت لا رغبة لي في غير ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ " وهذه الرواية أوضح ما في هذا الباب دلالة لو صح سندها، لأنها يفيد استقلالها بالولاية، بخلاف الأولى فإنها لا ينفي القول بالتشريك. " ومنها حسنة الفضلاء الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد عن الباقر عليه السلام قال " المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، إن تزوجها بغير ولي جايز.
ومنها صحيحة منصور بن حازم عن الباقر عليه السلام قال " تستأمر البكر، ولا ينكح إلا بأمرها ". ومنها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال " إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جايز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها " ومنها رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال " الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت " والدلالة من آخر الحديث، ويحمل أوله على غير المالكة، أو غير البالغة الرشيدة، ليلتئم أول الكلام، وآخره. ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال " تتزوج المرأة من شاءت، إذا كانت مالكة لأمرها، فإن