أبيها، كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضاه مضى، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا، فجعل عقد النكاح موقوفا. وكذا قال ابن أبي عقيل: والصغيرة إن زوجها غير الأب من ساير أوليائها دون البلوغ، فبلغت وأبت فالنكاح باطل، وإن رضيت فالنكاح جايز.
(وصفحة 537) " قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا استأمر أختا له بكرا، في تزويجها برجل سماه لها، فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج، وإقرار منها، فإن زوجها الأخ ثم أنكرت لم يكن لها ذلك، ولزمها النكاح بالسكوت.
(وصفحة 564) " قال ابن أبي عقيل: لو نكح متعة إلى أيام مسماه فإن أراد أن ينكحها نكاح الدايم قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك، لأنها لم تملك نفسها وهو أملك بها منها ما لم تنقضي أيامها، فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعته جاز. ولو وهب لها أيامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز ذلك وهو يعضد قول ابن حمزة لأنه قيد بالاعلان.
(وصفحة 565) " وقال ابن أبي عقيل: لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يتزوج الأمة متعة، ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزبة، وخاف على نفسه منها الفجور، فإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة، وإذا كان يجد السبيل إلى تزوج الحرة، ولم يخش على نفسه الزنا يحرم أن يتزوج الأمة متعة ولا إعلانا، فإن تزوجها على هذه الحالة، فالنكاح باطل، قال الله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " يعني الحراير " فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يعني الإماء، ثم قال " ذلك لمن خشي العنت منكم " والعنت الزنا، فأحل تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحراير، وحرم نكاحهن على واجدي الطول. وقد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة، لو أجدى الطول، ولغير واجدي الطول، وكفى بكتاب الله عز وجل ردا عليهم دون ما سواه ".