" مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبي نساء البغاة، وهو قول ابن أبي عقيل، ونقل عن بعض الشيعة أن الإمام في أهل البغي بالخيار، إن شاء من عليهم، وإن شاء سباهم. قال: واحتجوا بقول أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلوا بها، فقال لهم " أما قولكم إني يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكم النساء والذرية، فإني مننت على أهل البصرة، كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وبعد فأيكم يأخذ عايشة من سهمه، قالوا فأخبرنا به إنما لم يسهم لأنه من عليهم كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، ولو شاء سباهم كما لو شاء النبي صلى الله عليه وآله أن يسبي نساء أهل مكة " قال واحتجوا أيضا في ذلك بأخبار كثيرة وعلل. كرهت ذكرها لطول الكتاب ".
الدروس (صفحة 164) " كيفية قتال البغاة مثل كيفية قتال المشركين، والفرار كالفرار، إلا أن البغاة إذا كانا لهم فئة أجهز على جريحهم، وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم. ونقل الحسن أنهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك، وإلا قتل، ولا يجوز سبي نساء الفريقين. ونقل الحسن للإمام ذلك إن شاء ، لمفهوم قول علي عليه السلام " إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة " وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبي، فكذا للإمام، وهو شاذ ".
مسالك الأفهام (مجلد 1 صفحة 123) " قوله ومن لهم شبهة كتاب الخ. نبه بقوله شبهة كتاب على أن ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم، لما ورد من أنهم قتلوا نبيهم وأحرقوا كتابهم، وكان بإثني عشر ألف جلد ثور، وفي أيديهم صحف يزعمون أنها من ذلك الكتاب، فأقروا على دينهم لهذه الشبهة، وقول النبي صلى الله عليه وآله " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فألحقهم بباقي المشركين ".