عامة عامية ورواياتنا خاصة خاصية وهي مقدمة عند التعارض نعم روى الشيخ عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه وهما مجهولان قال سئلت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها إلى قوله قال " لا يكون ذا " وهو مع ضعف السند غير دال على منع الثيب لأنه نفي الحكم عن جملة المسؤول عنه لا عن حكم الذي من جملته البكر ومع ذلك ليس بصريح في البطلان فيهما ويمكن حمله على الكراهة.
(وصفحة 381) " وقال ابن أبي عقيل منا وبعض العامة: لا تحرم الأمهات إلا بعد الدخول ببناتهن، كالبنات، وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا. ولصحيح جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال " الأم والبنت سواء، إذا لم يدخل بها " يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها، وفي معناها أخبار آخر.
(وصفحة 382) " وفي حديث علي بن جعفر السابق وقال " تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ، وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة، إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل، وفي مقابلة المشهور قولان نادران للأصحاب، أحدهما جواز الجمع مطلقا، ذهب إليه ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، على الظاهر من كلاميهما، لا الصريح، ولكن الأصحاب فهموا منهما ذلك. وعندي في فهمه نظر لأنهما أطلقا القول بالجواز، واستدلا بالآية، وهو مذهب الأصحاب ".
شرح اللمعة (مجلد 5 صفحة 112) " ولا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا، (ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل) على الأشهر، خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما فيه، استنادا إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب، لا للشرطية.
(وصفحة 177) " (.. لا ابنة المعقود عليها) من غير دخول، فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج