فقال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، ولم يذكر للجد ولاية، والثاني في مرتبته، والمشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب، ولا موته، بل يثبت له الولاية مطلقا.
(وصفحة 358) " وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيها روايات أظهرها سقوط الولاية عنهما وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ولو زوجها أحدهما لم يمض عقدها إلا برضاها ومن الأصحاب من إذن لها في الدائم دون المنقطع ومنهم من عكس ومنهم من أسقط أمرها معهما فيه وفيه روايات أخرى دالة على شركتها في الولاية الخ. هذه المسألة من المهمات والفتوى فيها من المشكلات بسبب اختلاف الروايات وقد اضطربت لذلك أقوال الأصحاب فيها وتحرير القول في ذلك: أن الأنثى إن كانت صغيرة، أو غير رشيدة، فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت الولاية عليها، وإن كانت ثيبا رشيدة فلا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها، إلا ما نقل عن الحسن بن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ.
" وإنما الخلاف في استمرار الولاية عليها بالنسبة، إلى نكاح خاصة، وجملة ما ذكره المصنف من الأقوال في ذلك خمسة: الأول: وهو الذي، اختاره جميع المتأخرين، وقبلهم جماعة من القدماء، منهم الشيخ في التبيان، والمرتضى، وابن الجنيد، والمفيد في كتاب أحكام النساء، وسلار، وابن إدريس، سقوط الولاية عنها رأسا، وثبوتها لها مطلقا، الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا، وهو قول الشيخ في النهاية، والصدوق، وجماعة. الثالث: التشريك بينها وبين الولي، وهو قول أبي الصلاح، والمفيد في المقنعة على اضطراب في عبارته. الرابع : استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة، وهو قول الشيخ في كتابي الحديث. الخامس: عكسه، وهو مجهول القائل، وسئل المصنف حيث نقله هنا قولا عن قائله فلم يجب. وزاد بعضهم قولا سادسا، وهو أن التشريك في الولاية يكون بين المرأة وأبيها خاصة، دون غيره من الأولياء، ونسبه إلى المفيد. حجة الأولين أمور: الأول: الآيات الدالة على إضافة النكاح إلى النساء، من غير