الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وغير ذلك مما هو كثير، وقد ظهر من جميع ما حققناه أن دلالة هذه الرواية قرينة الأمر إلا إنها مشتملة على شبهات كثيرة، لا يقاوم ما سيأتي مما يدل صريحا على ثبوت الولاية من النصوص الصريحة (الصحيحة خ). وأما الرابعة فهي أوضح سندا، لكن في بلوغها حد الصحة الذي ادعوه عندي نظر، لأن في طريقها العباس غير منسوب، إلى أب، وهذا الاسم مشترك بين الثقة والضعيف، وإن كان الأول أكثر. ويغلب على الظن إرادته وإن كان ذلك غير كاف في الحكم بالصحة لقيام الاحتمال ومع ذلك فهي قاصرة الدلالة على المطلق، فإن استيمار البكر إنما يفيد نفي القول باستقلال الولي لكنه لا ينبغي اشتراك الولاية بينهما، وهو أحد الأقوال في المسألة. وأما رواية زرارة ففي طريقها موسى بن بكير، وهو واقفي ضعيف، وفي دلالتها ما تقدم من أن ملك البكر أمرها عين المتنازع، والتخلص عنه بما قررناه، وبقرينة ذكر التصرفات من البيع والشراء يفيد أن ملك الأمر يراد به رفع الحجر عن المال. والكلام في الرواية السادسة والسابعة كالتي قبلهما متنا وسندا وفي الثانية ضعف السند، وفي الجميع الشك في العموم من حيث أن المحكوم عليه مفرد محلى باللام. وأما دعوى الاجماع فواقعة في معركة النزاع، فيكفي في فسادها بالنسبة إلى السابقين على المرتضى مخالفة مثل الصدوق، والمفيد، وابن أبي عقيل من أهل الفتوى، وأما أهل الحديث فستعرف أن الصحيح منه دال على خلافه، فكيف ينسب إليهم القول بخلافه.
(وصفحة 359) " احتج من اشترط الولي في المرأة مطلقا من العامة ووافقهم ابن أبي عقيل من أصحابنا على ذلك كما وافقهم على اشتراط الاشهاد.
(وصفحة 361) " الأصح انتفاء ولايتهما عليها للأصل والأخبار الصحيحة كصحيحة عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها " قال نعم هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك " وغيرها من الأخبار وهي حجة على ابن أبي عقيل المثبت لولاية الأب عليها استنادا إلى رواية