ابنتها، وهو موضع وفاق، والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم، وأما تحريم الأم وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم، بل كاد يكون إجماعا. وإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم " يدل عليه، والوصف بعده بقوله تعالى " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " لا حجة فيه، إما لوجوب عوده إلى الجملة الأخيرة كالاستثناء، أو لتعذر حمله عليهما من جهة إن " من " تكون مع الأولى بيانية، ومع الثانية ابتدائية، والمشترك لا يستعمل في معنييه معا. وبه مع ذلك نصوص، إلا أنها معارضة بمثلها، ومن ثم ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها كالعكس. والمذهب هو الأول ".
الحدائق الناضرة (مجلد 25 صفحة 115) " ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل حيث قال: وقال ابن أبي عقيل لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى، واختاره في المسالك. والذي وصل إلي من الأخبار في هذا المقام منه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها " إنها لا نفقة لها ". وعن أبي الصباح الكناني في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا ".
(وصفحة 474) " الثالثة: هل يفرق في الزوجة بين الحرة والأمة؟ قولان. فذهب الشيخ في النهاية إلى الفرق بينهما، واختاره ابن البراج في كتابيه ونقله في المختلف عن ابن الجنيد وشيخنا المفيد وابن أبي عقيل من المتقدمين، وهو اختيار العلامة في المختلف وشيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع. وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الفرق بينهما فيجب عليهما الحداد معا، واختاره ابن إدريس، وهو ظاهر أبي الصلاح وسلار وابن حمزة، حيث أوجبوا الحداد على المعتدة ولم يفصلوا ".
والأظهر الأول، لما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ".