عليه بمنزلة الصفة للمرأة المالكة نفسها، ويبقى التقدير المرأة التي ملكت نفسها، الموصوفة بكونها غير سفيهة، ولا مولى عليها يجوز لها التزويج الخ. يسلم من انقطاع الجملة المقصودة بالذات. وعلى الاعراب الثاني، يجوز أن يريد بالمالكة نفسها الحرة، ويجعل ملك النفس كناية عنها، وغير السفيهة، والمولى عليها، صفة لها، فكأنه قال: المرأة الحرة التي ليست سفيهة ولا مولى عليها نكاحها جائز الخ. ويمكن أن يكون فائدة الجمع بين السفيهة والمولى عليها أن الولاية على السفيهة ليست عامة، ومن ثم لا يحجر عليها في غير المال، فقد يتوهم منه جواز تزويجها نفسها لذلك، فخصها بالذكر حذرا من توهم خروجها عن المولى عليها، حيث أن الولاية منتفية عنها على بعض الوجوه، وجاءت الجملة الباقية الثانية خبرا عن المبتدأ، مؤكدا بأن. والجملة الإسمية وهذا معنى جيد، يصحح الدلالة ويخرجها عن التهافت، ولو أريد بالمالكة نفسها من ليس عليها ولاية، وجعلت الصفة التي بعدها مؤكدة موضحة للمطلوب أمكن، إلا أن الأول افقد (كذا) ويمكن مع ذلك التخلص من دعوى كون البكر مولى عليها. وإن الاستدلال بها عين النزاع، بأن يقال أن البكر الرشيدة لما كانت غير مولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها (عنها) في الجملة، فيصدق أن البكر الرشيدة الحرة مالكة نفسها، غير سفيهة، ولا مولى عليها، فيدخل في الحكم، وهو جواز تزويجها الخ. وهذا حسن أيضا، ولكن يبقى الاستدلال بها موقوفا على أمر آخر، وهو جعل المفرد المعرف مفيدا للعموم، لأن المرأة كذلك، والمحقق من الأصوليين على خلافه، ومتى لم تكن عامة لا تدل على المطلوب، لصدق الحكم بامرأة في الجملة موصوفة بذلك، وهو واقع كثيرا.
" وقد أسلفنا عن قريب أن المفرد في هذه المقامات ظاهر في العموم، إذ لولاه لكان الكلام الواقع عن الشارع عاريا عن الفائدة أصلا، إذ لا معنى للحكم بكون امرأة في الجملة يجوز لها التزويج بغير ولي، فإن ذلك واقع عند جميع المسلمين حتى عند من أثبت الولاية على الثيب، فإنه أسقطها عن المرأة في مواضع. وبمثل هذا استدلوا على عمومه مثل إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا، ومفتاح الصلاة