يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر، ولمس وقبل، ثم طلقها على تلك الحال قال " ليس عليه إلا نصف المهر ". إذا تقرر هذا، فالأشبه العمل بالروايات الأخيرة، لكونها أشبه بالأصل، وأصح سندا ومطابقة لنص القرآن من قوله تعالى " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " الآية. وقد كان ابن أبي عمير يجمع بين الروايات، بأنه متى أرخى الستر، يجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر أن المهر كله لازم، ولا يحل لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر إذا لم يدخل بها، واستحسنه الشيخ في الاستبصار، وأفتى عليه في النهاية، وتردد في الخلاف، واختار أنه لا يستقر إلا بالوطئ، وبه يقول المتأخر، وابن أبي عقيل في المتمسك ".
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 541) " مسألة: المشهور عند علمائنا أن المهر لا يتقدر كثرة، ولا قلة، فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، والظاهر من كلام الصدوق في المقنع، ونص عليه سلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس.
(وصفحة 543) " وقال ابن أبي عقيل: وقد اختلف الأخبار عنهم عليهم السلام في الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها، وقد دخل بها، وقد مس كل شئ منها، إلا أنه لم يصبها، فروي عنهم في بعض الأخبار أنه إذا أغلق الباب وأرخيت الستور وجب لها المهر كاملا، ووجبت العدة، وفي بعض الأخبار لها نصف المهر، وهذا أولى الخبرين بدلالة الكتاب والسنة، بقولهم، لأن الله عز وجل يقول " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " فأخبر أنه إذا طلقها قبل أن يجامعها، فإن لها نصف المهر، وقد جاء عنهم عليهم السلام ما تحقق هذا في قضائهم في العنين، إن الرجل إذا تزوج المرأة فدخل بها فادعت المرأة أنه لم يصبها وخلا بها، أجله الإمام سنة، فإن مضت السنة ولم يصبها فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، وفي هذا إبطال رواية من روى عنهم عليهم