(وصفحة 556) " مسألة: إذا اختلفا في الإصابة، فادعاها وأنكرت وكانت ثيبا، قال الشيخ في النهاية: كان القول قول الرجل مع يمينه. وقد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، ثم يأمر الحاكم الرجل بوطيها فإن وطيها فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق وكذبت، وإن لم يكن الأثر موجودا صدقت وكذب الرجل، وكذا قال ابن البراج، وهو قول ابن أبي عقيل إلا أنه لم يذكر الرواية.
(وصفحة 568) " مسألة: المشهور إباحة الأمتين بالعقد للحر، وقال ابن الجنيد: ولا يتزوج أكثر من أمة واحدة، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وحجته زوال خوف العنت بها، فالزايد حرام، لفقدان الشرط فقد سبق البحث في ذلك ".
مسالك الأفهام (مجلد 1 صفحة 344) " قوله والاشهاد والاعلان المشهور بين أصحابنا أن الاشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة، وليس بشرط في صحة العقد، وهو مذهب جماعة من علماء العامة، لأصالة عدم الوجوب والاشتراط، وعدم دليل صالح عليه، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام " لا بأس بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما جعل الشهود في تزويج السنة من أجل الولد، ومن أجل المواريث "، وذهب ابن أبي عقيل منا، وجماعة من العامة، إلى اشتراط الاشهاد فيه، فلا ينعقد بدونه. لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق متعددة يدل على نفي النكاح بدون الشاهدين.
(وصفحة 355) " وقد تقدم ما يدل على عدم اشتراط الاشهاد وأن ابن أبي عقيل منا خالف فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند مع امكان حملها على الاستحباب جمعا.
(وصفحة 357) " الكلام في ولاية الجد في موضعين، أحدهما في أصل ثبوتها، وهو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل