" وزادت واحدة " وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك، قال: ولو لم يحتمل ما ذكره لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة.
(وصفحة 60) " قوله: (ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الأشهر). اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد، والمرتضى، وابن بابويه، وابن أبي عقيلا، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة ".
الحدائق الناضرة (مجلد 12 صفحة 43) " ثم ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في الرابعة ثم إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي دخلت في الخامسة ثم ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم إحدى وتسعين ففيها حقتان ثم مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ولا خلاف في الخمسة الأول وإنما الخلاف في النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل أسقطه وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور كما صرح به جملة من أصحابنا رضوان الله عليهم وفي المدارك نقل هذا القول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد، وهو سهو منه فإن ابن الجنيد لم يسقطه، غاية الأمر إنه وافق ابن أبي عقيل في إخراج بنت مخاض في خمس وعشرين. وبما ذكرنا صرح العلامة في المختلف.
(وصفحة 46 - 47) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: " في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت