مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " قال " في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ ستين، ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيعا وتبيعة ومسنة وفي تسعين ثلاث تبايع " ولعله عثر عليه فيما عنده من الأصول كذلك كما هو مظنة ذلك، بل أرسل في الخلاف أخبارا بذلك على أنه في الصحيح المزبور على ما رواه الكليني والشيخ في المرتبة الرابعة، قال " فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات " مضافا إلى دعوى أولوية التبيعة من التبيع، لكونها أكثر نفعا، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاء البيعة عن الثلاثين للأحاديث ولأنها أفضل بالدر والنسل، بل لعل ظاهر الغنية والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الاجماع على ذلك على ما حكي عن بعضها بل كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف وغيره، بل والمحصلة، بل لم نجد مخالفا صريحا، إذ لعل اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الأشراف فيما حكي على التبيع اعتمادا على الأولوية المزبورة، وإن كان تنقيحها على وجه تجزي على أنها فريضة على وجه القيمة لا يخلو من نظر.
(وصفحة 123) " وبنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن) ولو بالصلاحية وإن لم تكن كذلك فعلا. والحقة بكسر الحاء المهملة هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل كما عن بعضهم في وجه التسمية أو يحمل عليها كما عن آخر، والأولى تعليلها بهما، وعلى كل حال لا يعتبر فيها ذلك فعلا قطعا، وما في حسنة الفضلاء وكلام ابني الجنيد وأبي عقيل والصدوق فيها (أنها) حقة طروقة الفحل محمول على ذلك. ويؤيده ما عن الخليل في العين ".