الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبو الصلاح.
" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والأولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لأن الإقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل. وربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".
(وصفحة 218) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولانعقاد الاجماع عليه في الأزمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".
شرح اللمعة (مجلد 2 صفحة 72) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الأرض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالأولى. وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والأول في البيان، ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول، مع احتماله هنا ، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف. (وهذه) الأرض (لم يذكرها