كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 233) " فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " الحديث فمذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتأخر، وهو الظاهر من كلام ابني (ابن خ.) بابويه. وقال سلار: لو صحت رواية الوجوب، حملناها على الندب. وهو يشكل، مع تصريح الرواية بالوجوب ".
(وصفحة 235) " إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام " الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده " واختاره في الاستبصار، وابن أبي عقيل في المتمسك، وعليه المتأخر، وهو حسن تمسكا بالأصل، وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول، المشروط بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 172) " وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال والمجانين، ونقله عن ابن أبي عقيل، وهو الأقرب. لنا: أن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف، والزكاة تكليف، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكاة.
(وصفحة 174) " مسألة: المديون تجب عليه الزكاة في الدين، إن تركه حولا ولا يجب المدين، اختاره ابن أبي عقيل.
مسألة: ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه وإلا فلا وهو اختيار ابن أبي عقيل.
(وصفحة 179) " مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قالوا بالاستحباب ، وآخرون قالوا بالوجوب. قال ابن أبي عقيل اختلف الشيعة في زكاة التجارة،