مسالك الأفهام (مجلد 1 صفحة 93) " قوله إذا طاف طواف النساء حل الخ، هذا الحكم ظاهر في الرجل، لأن تحريم النساء يتعلق به، الظاهر أن الصبي في حكمه وإن لم يتعلق به تحريم حيث أنه من باب خطاب الشرع المنفي في حقه، فينحر من عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي به، كتحريم الصلاة بالحدث السابق، فإن الاحرام سبب في ذلك يمكن تعلقه به كما يتعلق بالمكلف، وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال؟ قيل نعم، وهو خيرة الدروس، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه ".
(٣٧٦)