الدين على الذي على الدين، وإن لم يكن له مال غيره إذا كان مما تجب فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول في يده، بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام. ثم قال: ومن استودعه ماله، وجب عليه زكاته، إذا حال عليه الحول، إذا كان مما تجب فيه الزكاة، فإن قيل: فلم لا قلتم في الدين، كما قلتم في المال المستودع، إذا كان لك على رجل دين، وهو عندك ممن إذا اقتضيته، أعطاك. قال: قيل له:
الفرق بينهما، أن الدين مال مجهول العين، ليس بقائم، ولا مشار إليه، ولا زكاة في مال هذا سبيله، والوديعة، سبيلها سبيل ما في منزلي يتولى أخذها بعينها، وحرام على المستودع الانتفاع بها، وإن ضاعت لم يضمن، وليس له أن يتصرف فيها، وليس كذلك الدين، هذا آخر كلام الحسن بن أبي عقيل رحمه الله. وكان من جلة أصحابنا المصنفين المتكلمين، والفقهاء المحصلين، قد ذكره شيخنا أبو جعفر، في فهرست المصنفين، وأثنى عليه، وذكر كتابه، وكذلك شيخنا المفيد كان يثني عليه ".
المعتبر (مجلد 2 صفحة 487) " وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت " الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال نعم، قلت فعليه زكاته؟ قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة ". وفي زكاة غلاتهما روايتان، إحداهما الوجوب، ذهب إليه الشيخان ومن تابعهما، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وروى ذلك زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا " ليس في مال اليتيم العين شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " والأخرى الاستحباب، ذهب إليه علم الهدى رحمه الله، وسلار، والحسن بن أبي عقيل العماني، وظاهر كلام ابن الجنيد، وروى ذلك أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ فليس عليه فيما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة مثل ما على غيره من الناس ".
والقول بالوجوب فيه احتياط، ومعنى قولنا الوجوب أحوط، أي دليله الاحتياط، ولكن الاحتياط ليس دليلا تاما، إذ لا يسلم من المعارض ".