السلام " إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد "، قال " صمها ببغداد "، قلت أفرقها؟ قال " نعم ". وهذا الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على محمد بن أسلم، وقال النجاشي إنه يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث. ونقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة الحدائق الناضرة (مجلد 17 صفحة 364 - 365) " المعروف في كلام الأصحاب هو أنه لو نذر أن يهدي إلى بيت الله سبحانه غير النعم.. إنه يبطل النذر ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج معللين ذلك بأنه لم يتعبد بالاهداء إلا في النعم، فيكون نذر غير ما يتعبد به وهو باطل، ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " فإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما تهدى البدن ".
(٣٦٨)