(وصفحة 108) " واختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية والمبسوط: بجوازه، وكذا في الخلاف مدعيا للاجماع، وهو قول ابن الجنيد لقول النبي صلى الله عليه وآله " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها "، والتفصيل قاطع الشركة، ومنعه الحسن وجعل كفارته إطعام مسكين في يده.
" وقال الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه، فإن فعل أطعم مسكينا في يده.
(وصفحة 110) " وقال الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل وعليه دم، قال وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة، وعلى المخطئ بدنة.
" لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي، قاله الحسن.
(وصفحة 111) " ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد، ونقل الحسن أن الناسي فيه لا شئ عليه ".
(وصفحة 133) " لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح، أو بينهما فالأشبه عدم التحلل، إلا بكمال الثلاثة. وقال علي بن بابويه وابنه: يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء، وقال الحسن به وبالحلق، وجعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف ويسعى، وظاهر حل النساء بالطواف والسعي، وأن طواف النساء غير واجب، إذ جعله رواية شاذة.
(وصفحة 135) " وفي رواية محمد بن إسماعيل " إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام "، واختار ابن الجنيد ما رواه الحسن، وفيها دلالة على قول الشيخ وعلى وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا ".