الدروس (صفحة 127) " وقال الحسن: يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسر ا.
" ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت، لصحيح الرواية، ومنعه الحسن، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح، ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجز، بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الاجزاء ولو تعذر إلا فاقد الشرايط أجزأ.
" مسايل: الأول: لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة فإن تعذر فمن القابل فيه، ولو عجز عن الثمن صام، وأطلق الحسن وجوب الصوم عند الفقد ".
مدارك الأحكام (مجلد: 8 صفحة 23) " (ولا الخصي من الفحول) المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها، وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع. وقال ابن أبي عقيل إنه مكروه، والأصح الأول.
(وصفحة 36) " وقال ابن أبي عقيل " لا يجزيه ذلك لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز فلا يمكن التقرب به، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء ". وأجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك.
(وصفحة 43) " قال ابن أبي عقيل " ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق ".
(وصفحة 58 - 59) " (ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح). هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا، ويدل عليه إطلاق الأمر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال " قلت لأبي الحسن عليه