أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة مستقبلا لها، فإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وغيرهم ".
".. وهكذا عبارة كتاب الفقه المذكورة، وهما ظاهرتان في الرد لما نقل عن ابن أبي عقيل، ولم نقف له فيما نقل عنه على دليل ".
الحدائق الناضرة (مجلد 17 صفحة 306) " المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب أن الرمي أيام التشريق ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، وإن كان كلما قرب الزوال أفضل، ذهب إليه الشيخ في النهاية، والمبسوط والمفيد والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن الجنيد وابن أبي عقيل وغيرهم.
جواهر الكلام (مجلد 20 صفحة 18) ".. أبا عبد الله عليه السلام يقول " رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لا محيص عن العمل بها، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ما عدا الاجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع من تأخر عنه إلى خلافه، بل هو قد رجع عنه في مبسوطه ونهايته ".